منتديات آثار أهل مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات آثار أهل مصر


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
الادارة
الادارة
المدير العام


عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 28/12/2011
الإقامة : مصر

حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك  Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك    حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك  Icon_minitimeالإثنين يناير 09, 2012 5:54 am



نقلت لك هذه الفتاوي والمعلومات لعلها تفيدك
حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك اللقيه
----------------------------------------------

رقـم الفتوى : 70436 عنوان الفتوى : من أحكام اللقطة والركاز تاريخ الفتوى : 28 ذو القعدة 1426 / 29-12-2005 السؤال
توفي رجل وترك عمارة وغيرها قسم أبناؤه العمارة بينهم كل واحد أخذ طابقا من العمارة ثم بعد فترة وجد الذي أخذ الطابق الأول الأرضي كنزا فهل يكون له أم يقسمه على كل الذين أخذو في العمارة أم كل الورثة الذين أخذو في العمارة والذين أخذوا من غيرها ؟
وبارك الله فيكم.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد كنزاً في أرضه فإنه إما أن يكون مدفوناً في عهد دولة الإسلام ، وإما أن يكون من دفن الجاهلية ، ويعرف دفن الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم ، وبما يرى عليه من علاماتهم ، كأسماء ملوكهم وصورهم وصور صلبانهم وأصنامهم .
ويعرف دفن الإسلام بعلامات المسلمين ، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا ، فإن علم أو ظن أنه دفن في عهد دولة الإسلام فهو لقطة تُعرَّف سنة، فإن وجد مالكها أو وارث مالكها فهي له ، وإلا فليتمتع بها من وجدت في أرضه. ومتى وجد مالكها أو وارثه فهو أحق بها ، وإن علم أو ظن أنه دفن في عهد الجاهلية فهو ركاز ، والركاز يخرج منه الخمس أولاً ، ويصرف في مصارف الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : وفي الركاز الخمس . متفق عليه
وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لمالك الأرض ، قال خليل : وباقيه لمالك الأرض ..
وعليه.. فإذا كانت التركة قد قسمت كما هو واضح في السؤال ، وقلنا بأن الموجود لقطة فقد علمت الحكم فيه مما سبق بيانه ، وإن قلنا بأنه ركاز فإن أربعة أخماسه تكون للذي وجده ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 10929 .
والله أعلم .


رقـم الفتوى : 125198 عنوان الفتوى : البحث عن الكنوز عن طريق الجن والزئبق تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1430 / 30-07-2009 السؤال

في بلدنا أناس يبحثون عن الآثار تحت بيوتهم ويستخدمون لذلك الجن والزئبق، وأنا لا أعلم ما العلاقة بينهما فإذا عثروا علي شيء : تماثيل، أوذهب، أو حجارة، أو نحو ذلك، قالوا هذا من حقنا لا من حق الدولة، فشأنه شأن المياه التي توجد تحت بيوتنا، وهذه وجدت تحت الأرض التي نملكها،
فما الحكم فيما مضي؟ ونرجو التفصيل وذكر الدليل.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن الطريقة التي يستخدمها أولئك في البحث عن الكنوز وسيلة محرمة، لأنها غالبا ما تكون شعوذة ودجلا وحيلا يحتال بها الدجالون على كثير من المغفلين ويسلبونهم أموالهم بشيء من الأماني والخرافات، وراجع الفتوى رقم: 71038 .

وأما الكنوز التي قد يجدها بعض الناس في ديارهم وفي باطن أراضيهم، فإن كانت من دفن الجاهلية قبل الإسلام فهي ركاز يخرج خمسه ويصرف في مصارف الزكاة، والباقي بعد إخراج الخمس هو لمالك الأرض جميعا، وليس للدولة أوغيرها حق فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، وفي الركاز الخمس. متفق عليه.

قال خليل المالكي في مختصره : وباقيه لمالك الأرض. أي بعد إخراج حق الله فيه وهو خمسه.
وأما إن كان من دفن أهل الإسلام فإنه يعتبر لقطة تعرف سنة، فإن جاء مالكها أو ورثته فهي له، وإلا فإن لمن وجدت في أرضهم أن ينتفعوا بها، فإذا جاء مالكها أو ورثته دفعت إليهم، وللمزيد من التفصيل والفائدة عن أحكام الكنز والركاز والتصرف فيه،
نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 7604 ، 57366 ،70436 ، 112767 .

وأما المعادن: فإن الفقهاء اختلفوا فيها، هل تكون ملكاً لصاحب الأرض أو لجميع المسلمين ويتصرف فيها الإمام؟.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها بما يرى أنه المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أوغير مملوكة، وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع للأرض التي هي فيها إن كانت في أرض ممتلكة فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه، وقال الشافعية في المعادن الباطنة: ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن كذهب ملكه جزماً، لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها، وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار الثابتة.انتهى من الموسوعة الفقهية.،
فتبين بهذا النقل أن جمهور أهل العلم على أن المعادن تبع للأرض وتملك بملك الأرض.

وأما حكم الاستعانة بالجن في استخراج الكنوز والمعادن فقد بيناه الفتاوى التالية أرقامها: 35002 ، 5701 ،71038.
وراجع في حكم التماثيل الفتويين رقم:32751، 23480.
والله أعلم.




رقـم الفتوى : 35002 عنوان الفتوى : ذبح وبخور وتمتمات.. أفعال المشعوذين تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1424 / 17-07-2003
السؤال بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد
بحوزتنا ورقة قديمة تسمى لدينا تقيدة تدل على وجود كنز مدفون تحت الأرض، وقد وجدنا رجالا حفظة للقرآن يستخرجونه عن طريقة ذبيحةالحيوان والبخور وأمور تسمى بالربط والرش والرصد وزجر الجن بكلمات غير مفهومة، والقران، ولم نقبل هذا ...السؤال: كيفية استخراج دفينة الذهب من الأرض على الطريقة الشرعية من البداية إلى النهاية و زكاته....نرجو منكم التفصيل ......................جزاكم الله خيرا.

الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد أحسن الأخ السائل ومن معه في عدم قبولهم لما يفعله هؤلاء المشعوذون
من ذبح وبخور وتمتمات لا يعرف معناها، فهذه منكرات عظيمة،
بل قد يصل بعضها إلى الشرك - والعياذ بالله - وذلك كالذبح للجن تقربًا لهم ودفعًا لأذيتهم.
فإن الله عز وجل أمرنا بأن يكون ذبح التقرب له وحده،
فقال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ[الأنعام:162، 163]. والنسك معناه: الذبح. وقال سبحانه: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[الكوثر:2].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم.

وليست هناك طريقة لاستخراج كنز الذهب توصف بأنها طريقة شرعية، بل يبحث عن الكنز في المكان الذي يظن وجوده فيه. وأما طرد الجن والشياطين فإنها تطرد بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وخاصة سورة البقرة.
وأما عن امتلاك هذا الكنز أو عدم امتلاكه لو وجد، فإن هذا أمر نتوقف عن الكلام فيه حتى يبين لنا السائل مقصوده بهذه الورقة القديمة، هل هي ورقة موروثة عن الأجداد تفيد ملكيتهم لهذا الكنز المدفون أم ماذا؟

رقـم الفتوى : 54837 عنوان الفتوى : الزئبق الأحمر حقيقة أم خيال وحكم التجارة فيه مع الجن والسحرة تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1425 / 24-10-2004

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله كل خير على كل ما تبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين، سؤالي هو بارك الله فيكم ونفع بعلمكم: هل يجوز بيع الزئبق الأحمر على الجن عن طريق وسيط يتحدث معهم وهذا الوسيط من السحرة، علما أنه لا يطلب سوى نسبة من المبلغ الذي ينزله الجن من أجل شراء ذلك الزئبق، فما رأي الشرع في هذه الكيفية؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزئبق الأحمر من أكثر العناصر المثيرة للجدل، فبينما يؤكد البعض على وجوده ويؤكد البعض الآخر أنه لا وجود له، وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة.
يقول الدكتور محمد توفيق أستاذ تكنولوجيا الإشعاع والخبير بهيئة الطاقة الذرية بمصر: إن الزئبق عنصر معدني فضي اللون عندما يتأكسد يتحول إلى أكسيد الزئبق ذواللون الأحمر وسعره لا يتجاوز ثلاثين دولاراً.
أما الزئبق الأحمر الذي تصل أسعاره إلى ملايين الدولارات فهو مجرد وهم بين أوساط المشعوذين.
انتهى باختصار.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً قالت فيه: إن الزئبق الأحمر خدعة ولا يوجد دليل على وجوده. انتهى.

وكذلك أكد الدكتور علي السكري الخبير بهيئة الطاقة النووية حيث يقول: كيميائياً وعلمياً لا يوجد شيء اسمه الزئبق الأحمر. انتهى.

وقد تم ضبط بعض العبوات في مصر مكتوباً عليها أنها تحتوي على زئبق أحمر لكل التحليل أثبت أنها مجرد سائل عادي، وعلى فرض وجود هذا الزئبق الأحمر، وأن فيه منافع مباحة فلا مانع من بيعه وشرائه، هذا هو الأصل، ولكن جهلنا بحقيقته وبحقيقة ما يقصد من منافعه وغموض التعامل مع الجن والسحرة بيعاً وشراء وسمسرة يجعلنا لا نستطيع الجزم بالحكم على التعامل فيه، والذي ننصحك به هو الابتعاد عنه حتى يتبين حكم الله تعالى فيه.
والله أعلم.

============================

اختلف الفقهاء في معنى المعدن، والركاز أو الكنز، وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة، وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز.

المعدن، والركاز أو الكنز بمعنى واحد، وهو كل مال مدفون تحت الأرض، إلا أن المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز أو الكنز هو المال المدفون بفعل الناس الكفار.

والمعادن ثلاثة أنواع:

أ- جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين (الذهب والفضة) والحديد والنحاس والرصاص، ويلحق به الزئبق، وهذا هو الذي يجب فيه الزكاة وهي الخمس، وإن لم يبلغ نصاباً.

ب- جامد لا يذوب ولا ينطبع بالنار كالجص والنورة (حجر الكلس) والكحل، والزرنيخ وسائر الأحجار كالياقوت والملح.

جـ- مائع ليس بجامد: كالقار (الزفت) والنفط (البترول).

ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول، سواء وجد في أرض خراجية أو عشرية(1) ويصرف الخمس مصارف خمس الغنيمة، ودليلهم الكتاب والسنة الصحيحة والقياس.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]
ويعد المعدن غنيمة، لأنه كان في محله من الأرض في أيدي الكفرة، وقد استولى عليه المسلمون عنوة.
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جُبَار -أي هدر لا شيء فيه- والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". متفق عليه

والركاز يشمل المعدن والكنز، لأنه من الركز أي المركوز، سواء من الخالق أو المخلوق.

وأما القياس: فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كل منهما، فيجب الخمس فيهما.
والزائد عن الخمس: إن وجد في أرض مملوكة فهو لمالكه، وإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء والجبل فهو للواجد.

ووجوب الخمس في المعدن: هو إن كان عليه علامة الجاهلية كوثن أو صليب ونحوهما، فإن كان عليه علامة الإسلام مثل كلمة الشهادة، أو اسم حاكم مسلم، فهو لقطة لا يجب فيه الخمس.

(1) الأر ض الخراجية : هي كل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها، أو صالحهم الإمام على دفع الخراج (ضريبة أهل الكفار) إلا أرض مكة، فإنها فتحت عنوة وتركت لأهلها، ولم يوظف عليها الخراج. والأرض العشرية : هي كل أرض أسلم أهلها عليها قبل أن يقدر عليها، أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين، وأرض العرب كلها أرض عشر، يجب فيها العشر الذي هو وظيفة أرض المسلمين فالأولى للدولة، والثانية مملوكه.
وكذلك لا يجب الخمس عند أبي حنيفة إن وجد المعدن أو الركاز في دار مملوكة، لأنه جزء من أجزاء الأرض مركب فيها، ولا مؤنة (ضريبة) في سائر الأجزاء، فكذا في هذا الجزء.

وفي قول آخر عند الحنفية: فيه الخمس، لإطلاق الحديث السابق: "وفي الركاز الخمس" من غير تفرقة بين الأرض والدار. وفرق أبو حنيفة بينهما بأن الدار ملكت خالية عن المؤن (التكاليف) دون الأرض، بدليل وجوب العشر والخراج في الأرض دون الدار، فتكون هذه المؤنة (الخمس) واجبة مثلهما في الأرض دون الدار.
ولا زكاة في النوعين الآخرين من المعادن (مالا ينطبع بالنار، والمائع) إلا الزئبق من المائع، فإنه يجب فيه الخمس، لأنه كالرصاص.

ولا زكاة في الفيروز الذي يوجد في الجبال.
ولا زكاة في اللؤلؤ والعنبر ولا في جميع ما يستخرج من البحر من الحلي ولو ذهباً كنزاً، لأنه لم يرد عليه القهر، فلم يكن غنيمة، إلا إذا أعد للتجارة.

وأما الكنز أو الركاز: فيجب فيه الخمس إذا وجد في أرض لا مالك لها، للحديث السابق: "وفي الركاز الخمس" ويلحق به كل ما يوجد تحت الأرض من الأمتعة من سلاح وآلات وثياب ونحو ذلك، لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة.

ومن دخل دار الحرب بأمان، فوجد في دار بعضهم ركازاً، رده عليهم تحرزاً عن الغدر، لأن ما في الدار في يد صاحبها خاصة، وإن لم يرده وأخرجه من دار الحرب ملكه ملكاً خبيثاً، فيتصدق به. وإن وجده في صحراء دار الحرب، فهو للواجد، لأنه ليس في يد أحد على الخصوص، فلا يعد غدراً، ولا شيء فيه، لأنه بمنزلة المتلصص في دار الحرب غير المجاهر إذا أخذ شيئاً من أموال الحربيين، وأحرزه بدار الإسلام.

المعدن غير الركاز
والمعدن: هو ما خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالنحاس والرصاص والكبريت، ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية.

ملكية المعادن: المعادن أنواع ثلاثة:
الأول- أن تكون في أرض غير ممتلكة: فهي للإمام (الدولة) يقطعها لمن شاء من المسلمين، أو يجعلها في بيت المال لمنافعهم، لا لنفسه.

الثاني- أن تكون في أرض مملوكة لشخص معين: هي للإمام أيضاً، ولا يختص بها رب الأرض. وقيل: لصاحبها.

الثالث- أن تكون في أرض ممتلكة لغير شخص معين كأرض العنوة والصلح: أرض العنوة للإمام، ومعادن أرض الصلح لأهلها، ولا نتعرض لهم فيها ما داموا كفاراً، فإن أسلموا رجع الأمر للإمام.

والخلاصة أن حكم المعدن مطلقاً للإمام (أي السلطان أو نائبه) إلا أرض الصلح ما دام أهلها كفاراً.
الواجب في المعدن: تجب الزكاة في المعدن، وهي ربع العشر إن كان نصاباً، وبشرط الحرية والإسلام كما يشترط في الزكاة، لكن لا حول في زكاة المعدن، بل يزكى لوقته كالزرع، والمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة فقط، لا غيرهما من المعادن من نحاس ورصاص وزئبق وغيرها إلا إذا جعلت عروض تجارة.

ويضم في الزكاة المعدن المستخرج ثانياً لما استخرج أولاً، متى كان العِرْق واحداً، أي متصلاً بما خرج أولاً، فإن بلغ الجميع نصاباً فأكثر، زكاه، وإن تراخى العمل.

ولا يضم عِرْق لآخر، كما لا يضم معدن لآخر، وتخرج الزكاة من كل واحد على انفراده.

ويستثنى من ذلك ما يسمى بالنَّدْرَة : وهي القطعة الخالصة من الذهب أو الفضة التي يسهل تصفيتها من التراب، فلا تحتاج إلى عناء في التخليص، ويخرج منها الخمس، ولو دون نصاب، وتصرف مصارف الغنيمة وهو مصالح المسلمين.

وأما الركاز أو الكنز: فهو دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، فإن شك في المال المدفون، أهو جاهلي أم غيره، اعتبر جاهلياً.

ملكيته: يختلف حكم ملكية الركاز باختلاف الأرض التي وجد فيها، وذلك أربعة أنواع:
الأول- أن يوجد في الفيافي، ويكون من دفن الجاهلية: فهو لواجده.

الثاني- أن يوجد في أرض مملوكة: فهو لمالك الأرض الأصلي بإحياء أو بإرث منه، لا لواجده، ولا لمالكها بشراء أو هبة، بل للبائع الأصلي أو الواهب إن علم، وإلا فلقطة.

الثالث- أو يوجد في أرض فتحت عنوة: فهو لواجده.

الرابع- أن يوجد في أرض فتحت صلحاً: فهو لواجده.

هذا كله ما لم يكن بطابع المسلمين، فإن كان بطابع المسلمين،
فحكمه حكم اللقطة : يُعرَّف عاماً ثم يكون لواجده.

زكاته: يجب الخمس في الركاز مطلقاً، سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهما،
وسواء وجده مسلم أو غيره.

ويصرف الخمس كالغنائم في المصالح العامة، إلا إذا احتاج إخراجه
إلى عمل كبير أو نفقة عظيمة، فيكون الواجب فيه ربع العشر، ويصرف في مصارف الزكاة.
ولا يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوغ النصاب.

ولا زكاة فيما لفظه (طرحه) البحر مما لم يكن مملوكاً لأحد،
كعنبر ولؤلؤ ومرجان وسمك، ويكون لواجده الذي وضع يده عليه أولاً
بلا تخميس، لأن أصله الإباحة. فإن سبق ملكه لأحد من أهل الجاهلية، فهو لواجده بعد تخميسه، لأنه من الركاز. وإن علم أنه لمسلم أو ذمي لقطة، يعرَّف عاماً.

المعدن غير الركاز، فالمعدن: ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وهو خاص بالذهب والفضة، كما قال المالكية.

ويجب فيه ربع العشر إن كان ذهباً أو فضة، لا غيرهما كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد، سواء وجد في أرض مباحة أو مملوكة لحر مسلم، لعموم أدلة الزكاة السابقة، كخبر : "وفي الرقة ربع العشر"، بشرط كونه نصاباً، كما قال باقي الأئمة، ولا يشترط حولان الحول على المذهب، لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، فأشبه الثمار والزروع.

ويضم بعض المستخرج إلى بعض إن اتحد المعدن المخرج، وتتابع العمل، كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملك المستخرج، ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه، فلو تعدد لم يضم، لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل.

وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض والسفر، ثم عاد إليه، ضُمَّ، وإن طال الزمن عرفاً لعدم إعراضه. وإذا قطع العمل بلا عذر فلا يضم، لإعراضه عن العمل.

ويضم الخارج الثاني إلى الأول، كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب وتخرج زكاته عقب تخليصه وتنقيته، فلو أخرج قبل تصفيته لا تجزئ.

وأما الركاز فهو دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس، حالاً بشروط الزكاة من حرية وإسلام وبلوغ نصاب، وكونه من النقدين (الذهب والفضة المضروب منهما والسبيكة)،

لأنه مال مستفاد من الأرض، فاختص بما تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً كالمعدن، ولا يشترط حولان الحول، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور. ودليل قدر الواجب فيه حديث أبي هريرة المتقدم: "وفي الركاز الخمس".

فإن لم يكن دفين الجاهلية: بأن كان إسلامياً بوجود علامة عليه تدل على إسلاميته، أو لم يعلم أهو جاهلي أو إسلامي: فهو لمالكه أو وارثه إن علم، لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه. وإن لم يعلم مالكه، فلقطة، يعرفه الواجد، كما يعرف اللقطة الموجودة على وجه الأرض.

وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة لشخص أو لموقوف عليه، فللشخص إن ادعاه، يأخذه بلا يمين، كأمتعة الدار، وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت، فلمن سبقه من المالكين، حتى ينتهي الأمر إلى محيي الأرض.

وإذا وجد الركاز في مسجد أو شارع، فلقطة على المذهب، يفعل فيه ما يفعل باللقطة مما سبق، لأن يد المسلمين عليه، وقد جهل مالكه، فيكون لقطة.

ولو تنازع في ملك الركاز بائع ومشتر، أو مُكْر ومكتر، أو معير ومستعير، صُدِّق ذو اليد (أي المشتري والمكتري والمستعير) بيمينه، كما لو تنازعا في أمتعة الدار.

المعدن غير الركاز، والمعدن: هو ما استنبط من الأرض مما خلقه الله تعالى وكان من غير جنسها، فليس هو شيء دفن، سواء أكان جامداً أم مائعاً.

ملكيته: المعادن الجامدة كالذهب والفضة والنحاس تملك بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض، فهي كالتراب والأحجار الثابتة، بخلاف الركاز، فإنه ليس من أجزاء الأرض. فعلى هذا ما يجده الواجد في ملك أو في موات، فهو أحق به، وإن سبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به مادام يعمل، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه، وما يجده في مملوك يعرف مالكه، فهو لمالك المكان.

أما المعادن السائلة كالنفط والزرنيخ ونحو ذلك، فهي مباحة على كل حال، إلا إنه يكره له د*** ملك غيره إلا بإذنه.

صفة المعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، فإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً، أو من الفضة مائتي درهم (نصاب الزكاة)، أو قيمة ذلك من الحديد والرصاص والنحاس والزئبق والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ، وكذلك المعادن السائلة كالقار (الزفت) والنفط والكبريت ونحو ذلك، مما يستخرج من الأرض، ففيه الزكاة فوراً أي من وقت الإخراج.

ودليلهم عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267]

ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان (الذهب والفضة). وأما الطين فليس بمعدن، لأنه تراب، والمعدن: ما كان في الأرض من غير جنسها.
قدر الواجب في المعدن وصفته: قدر الواجب في المعدن هو ربع العشر، وصفته أنه زكاة، كما قال الشافعية، لما روى أبو عبيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية في ناحية الفُرْع، قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم" ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى، فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له.

نصاب المعادن: هو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً، ومن الفضة مائتي درهم، أو قيمة ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" وقوله: "ليس في تسعين ومائة شيء" وقوله: "ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً".

ولا يشترط له الحول لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار.
ويعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة، أو دفعات لا يترك العمل بينهن ترك إهمال. وترك العمل ليلاً أو للاستراحة أو لعذر من مرض أو لإصلاح الأداة ونحوه لا يقطع حكم العمل.
ويضم ما خرج في العملين بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. ولا يضم أحد الأجناس إلى جنس آخر، ويعتبر لكل معدن نصاب مستقل بانفراده، لأن المعادن أجناس، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر كغير المعدن، إلا في الذهب والفضة، فيضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، كما يضم إلى كل منهما معدن آخر، وكما تضم عروض التجارة إلى الأثمان (الذهب والفضة).
وقت الوجوب: تجب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب، ولا يعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة، لأنه مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حقه حول، كالزرع والثمار والركاز

1- مذهب الحنفية: 2- مذهب المالكية: 3- مذهب الشافعية: 4- مذهب الحنابلة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asaregybt1.yoo7.com
أبو ربيع
مشرف
مشرف
أبو ربيع


عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 11/01/2012
الإقامة : كايرو

حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك    حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك  Icon_minitimeالخميس يناير 12, 2012 2:48 pm

موضوع مميز و مفيد بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asaregybt1.yoo7.com/
المدير العام
الادارة
الادارة
المدير العام


عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 28/12/2011
الإقامة : مصر

حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك    حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك  Icon_minitimeالأحد يناير 15, 2012 1:58 am


شكراً لك أبو ربيع
ونتمنى لك التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://asaregybt1.yoo7.com
 
حكم الاثار الفرعونيه الموجوده اسفل منزلك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات آثار أهل مصر :: البحث والتقيب الفرعونى-
انتقل الى: